قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة 3
ينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2026، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة