قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص . 1996
المادة 3
يعين الممثلان للتعليم الخاص وكذا اعضاء اللجنة الستة من طرف وزير التربية الوطنية لمدة اربعة اعوام قابلة للتجديد • يجوز أن تنهى مهام كل واحد من هؤلاء الاعضاء بناء على طلبه او لأي سبب جدي .