المادة 4
التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– ضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع عشرة (17) محطة قاعدية على مستوى مناطق محصورة بولاية تندوف،
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان على مستوى المناطق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف النقال والإنترنت النقالة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغابايت / ثانية،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة متلما هو ملزم في رخصته،
– الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.