المادة 13
دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير للهاتف النقال، صندوق دعم الخدمة شركة ذات أسهم الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية سمير بوزكري هدى إيمان فرعون 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م