قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجزيرة ريونيون 1941
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء