قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.