المادة الأولى
تنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرقم الأسلاك اللجنة الرابعة :
– الكتّاب،
– الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، 4 – المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات،
– الأعوان التقنيون للحفظ والحراسة والمراقبة،
– تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
– مساعدو التنشيط الثقافي والفني،
– عارضو الأفلام.
اللجنة الخامسة :
– العمال المهنيون، 5
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.