قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية ) . 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.