قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 4
يمكن إعلان سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عند انتهاء الأجل المحدد في المادة 3 السابقة في حالة عدم إتمام الإجراءات بطلب من المؤسسة المالية طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه