قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
يمنح بنك الاتحاد، شركة أسهم، مهلة اثني عشر (12) شهرا لإتمام كل الإجراءات المألوفة قصد ممارسة أعماله فعلا في حدود ما تنص عليه المادة 2 السابقة