قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يمكن بنك الاتحاد، شركة أسهم، أن يقوم بجميع الأعمال المعترف بها للمؤسسات المالية في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المذكور أعلاه