قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، المذكور اعلاه، يعتمد بنك الاتحاد شركة اسهم مؤسسة مالية