قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 تتضمن نقل مديرين للرى بالمجالس التنفيذية للولايات. 234
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الولاية مستغانم الى المجلس التنفيذي لولاية عين الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة الدفلة.
بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 ينقل السيد سيدي محمد برزاق مدير الرى بالمجلس التنفيذي حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من الولاية البليدة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة.
المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 ينقل السيد عمر طالب مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية تا منغست الى المجلس التنفيذي لولاية مستغانم.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.