قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل التأمين. 10 القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 10 القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد "الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين " 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.