قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف