قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)
المادة 2
تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 02 الحدود الجزائرية الشاطئ الجزائري
- المغربية 02 الحدود الجزائرية
- المغربية " 00 ' 00 ° 36 03 " 00'00 01 " 00 ' 45 ° 37 04 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 45 ° 37 05 " 00'00 ° 03 الشاطئ الجزائري 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية