قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 59.471,68 كلم2، وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.