DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 85 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن معادلة شهادة الدكتوراة في الطب البشرى أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا و واقعة بوادي زرامة بلدية سكيكدة وتابعة سابقا لملكية السيد نيكولا بول ميشال كزيبيراس والسيدة روزين انجال كزيبيراس لفائدة وزارة المسلمة من جامعة دمشق 1354 التعليم الابتدائي والثانوى لاستعمالها اساسا لبناء المدرسة

المادة الأولى

ان دبلوم الدكتوراة في الطب البشرى الذي تسلمه جامعة دمشق الجمهورية العربية السورية يعادل الدكتوراة في الطب المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية