قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 وزير المالية عن وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي 6 فبراير سنة 2011 م