الفصل الثالث — التجهيز
المادة 8
تحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال التجهيز في مصالح طب العمل كما يأتي :
– عتاد ضروري للفحص العيادي الكامل في كل عيادة،
– جهاز لقياس الطول وجهاز لقياس وزن الشخص بالنسبة للاختبارات البيومترية،
– مقاييس بصرية للقرب والبعد لقياس حدة البصر،
– شاشة مضيئة في كل عيادة طبية،
– بطاقية لحفظ الملفات الطبية في الظروف التي تضمن السر المهني،
– عتاد ضروري للفحوصات المخبرية الجارية،
– أجهزة خاصة بالكشوفات الوظيفية، لا سيما تنفسية وسمعية وبصرية وقلبية،
– أجهزة قياس في وسط العمل حسب الحالات الخاصة، لا سيما جهاز لقياس الصوت وجهاز لقياس الإضاءة،
– تجهيز إعلام آلي، لا سيما عتاد وبرمجية التسيير الآلي للمكاتب،
– ثلاجة طبية موصولة بمولد كهربائي بالنسبة للمصالح التي تخزن اللقاحات والكواشف،
– مصدر للأكسجين.