قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
الفصل الثاني — المحال
المادة 4
تحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال المحال في مصالح طب العمل، كما يأتي :
– عيادة طبية لكل طبيب بالتوقيت الكامل،
– مكتب للفحوصات النفسية،
– قاعة للعلاج،
– قاعة للفحوصات التكميلية.
تكون العيادة الطبية وقاعة العلاج وقاعة الفحوص التكميلية متجاورة.
– أمانة طبية،
– قاعة انتظار،
– قاعة أرشيف،
– منشآت صحية،
– قاعة اجتماعات.