الفصل الأول — الوسائل البشرية
المادة 3
في حالة القيام بالفحوص الطبية في مصلحة طب العمل التابعة لمؤسسة عمومية للصحة الجوارية المختصة إقليميا أو مؤسسة عمومية للصحة أخرى، فإنّ المقاييس الدنيا الآتية في مجال الوسائل البشرية الواجب احترامها هي الآتية :
– طبيبان (2) عمل بالتوقيت الكامل،
– ممرض واحد (1) في الصحة العمومية،
– أمين طبي واحد (1)،
– مختص واحد (1) في حفظ الصحة في الصحة العمومية،
– نفساني عيادي واحد (1) في الصحة العمومية،
– بيولوجي واحد (1) في الصحة العمومية.