قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قراران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 18
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.