قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة 8
تسير الأمانة التقنية للجنة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
توضع الأمانة تحت السلطة المباشرة لرئيسها.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية