قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة 7
تجتمع اللجنة وتتداول حسب الشروط الم ن ص وص عل ي ها في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم إعداد محضر فورا ويرسل إلى أعضاء اللجنة وكذا الاستدعاء الذي يحدد تاريخ الاجتماع الجديد.