قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة 4
في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، تبلغ اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنية.