قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة 3
تبت اللجنة في تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، في حالة غياب التحفظ، في شكل مقرر يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في الآجال التي يحددها القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح في الأجل المحدد.