قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، بعد استدعاء أعضائها، بمقر الدائرة، مرة في الشهر في دورة عادية وكلما دعت إليه الحاجة في دورة استثنائية.