قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي الملحق بهذا القرار.