قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. 156

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.