قراران مؤرخان في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان احالة موظفة على الاستيداع وقبول استقالة 700
قراران مؤرخان في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان احالة موظفة على الاستيداع وقبول استقالة بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 احيلت السيدة ابن نفلة مليكة زوجة علاق الملحقة بالادارة المركزية من الدرجة الأولى بوزارة العدل على الاستيداع لمدة عام واحد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 وذلك بطلب منها .
بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن بو على مصطفى الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بوزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.