المادة 2
يتمّ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادّ ة 3 : تسلّم استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح ا لمخوّل قانونا إلى المصالح المختصة في الولاية أوالممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.