قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه.