الفصل الثاني — إجراءات وشروط تسليم الرخصة
المادة 9
زيادة على الشروط الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي ملف تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي في نسختيه الورقية والرقمية، على الوثائق الآتية :
- دفتر الشروط هذا مّوقع ومؤشر عليه من قبل مسؤول المؤسسة الخاصة،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الخاصة،
- نسخة من السجّل التجاري مخصص حصريا لنشاطات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخة من السيرة الذاتية للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة،
- عرض التكوين المقترح طبقا لنموذج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عرض عن إمكانيات التأطير البيداغوجي والإداري والتجهيزات البيداغوجية والعلمية،
- تعدادات الطلبة المتوقعة،
- محضر مطابقة للمقاييس المحددة من قبل مصالح النظافة والأمن،
- شهادة مطابقة تسلّمها مصلحة العمران،
- شهادة تأمين المؤسسة الخاصة،
- شهادة الملكية العقارية أو شهادة الإيجار،
- شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة الخاصة وشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي،
- مستخرج من صحيفة السّوابق القضائية لمدير المؤسسة الخاصة.
يحدد نموذج طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي طبقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار.
نوفمبر سنة م