قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أعلاه، يخضع إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي يصدّق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.