قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 8
الانقطاع عن التكوين :
في حالة انقطاع مسبق عن التكوين من طرف المؤسسة أو التخلّي أو بسبب عائق يحول دون مواصلة التكوين أو حالة قوة قاهرة حصلت للطالب، يفسخ العقد طبقا للتنظيم المعمول به.