الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 7
أحكام ختامية :
ينبغي أن تسلم نسخة من هذا العقد:
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تعادل مدّة هذا العقد مدّة نشاط التعليم موضوع هذا العقد.
حرر ب .................. في .........................
الأستاذ عن المؤسسة (اسم ولقب الممضي) الخاصة للتكوين العالي إمضاء (اسم وصفة الممضي) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سن ة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رب يع الأول عام 1435 الموافق 15 يناي ر سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي :
" - السيدة شبيرة آمال، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد لكميتي عز الدين، بعنوان التعاضدية العامة لعمال المالية،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد تلي عاشور، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد تواتي جيلالي، بعنوان تعاضدية ال ري والغابات والتجهيز،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد زيتوني بلقاسم علي، بعنوان تعاضدية عمال الحبوب،
- السيد ضيف حميد، بعنوان التعاضدية العامة للشؤون الخارجية،
- ........................(بدون تغيير).......................
- السيد جيلالي بوعلام، بعنوان تعاضدية الجمارك الجزائرية،
- السيد بارش عبد الكريم، بعنوان التعاضدية العامة للأشغال العمومية،
- السيد فرادي عز الدين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيدة حجاج جميلة والآنسة حفيفي نصيرة، بعنوان الشخصين المؤهلين في التعاضديات،
- السيد هدام تيجاني حسان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد عاشق - يوسف أحمد شوقي فؤاد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، .....................(الباقي بدون تغيير).................".
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته