قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 7
يخضع كل تعديل لأحد العناصر الأساسية التي أدّت إلى تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلى موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.