قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 7
حقوق وواجبات الطرفين :
يتوجّب على الطالب الاطّلاع على النظام الداخلي للمؤسسة والالتزام باحترامه.
يتوجّب على المؤسسة تسليم شهادات مدرسية للطالب واكتتاب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للطالب.