قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 6
حالات النزاع :
في حالة عدم التوصل إلى حل ودّي بين الطرفين المتعاقدين، يمكن تطبيق أحد الإجراءين الآتيين :
- اللّجوء للتّسوية الودّية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
- إخطار المحاكم ا لمختصة.