الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 6
أحكام مالية :
يقدّر مبلغ التكوين ب ...................... دج.
يلتزم الطالب بدفع المبلغ الإجمالي المشار إليه أعلاه، وفق كيفيات الدفع الآتية :
- بعد انقضاء أجل الانسحاب المذكور في المادة 5 من هذا العقد، يقوم الطالب بدفع أوّل مبلغ قدره ........ دج.
لا يمكن أن يفوق هذا المبلغ 30 % من المبلغ المطلوب دفعه من طرف الطالب.
- يتم توزيع دفع المخلفات بالتقسيط وفق سير التكوين، وحسب الرزنامة الآتية:
أ. ......... دج، بتاريخ ........... / / .......................
ب. ......... دج، بتاريخ ........... / / ..................... 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة