قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 6
تبيّن رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعب، والتخصص أو التخصصات، والشهادة أو الشهادات التي سُلّمت من أجلها.
ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل دخول جامعي قائمة المؤسسات الخاصة المرخّص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المُدرّسة.