قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 5
مهلة الانسحاب :
يمكن الطالب الانسحاب بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء هذا العقد.
يخطر الطالب، عند الاقتضاء، المؤسسة برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.