قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 5
لا تسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلاّ للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها.