قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 4
حقوق وواجبات الطرفين :
يلتزم الأستاذ بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة وأحكام دفتر الشروط، ويلتزم باحترامهما.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم شهادات العمل للأستاذ طبقا للتنظيم المعمول به، واكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للأستاذ.