قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 4
تنظيم التكوين :
ينظّم التكوين لعدد ......... من الطلبة، ويتضمن :
- مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتربص التطبيقي،
- الشروط العامة التي يتمّ من خلالها ضمان التكوين، لا سيما : * الوسائل البيداغوجية والتعليمية، * كيفيات مراقبة المعارف.