قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة 4
تتكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم المذكورة في المادة 3 أعلاه.