قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 46
يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقرر، بناء على تقرير هذه الهيئة، سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا،
- مخالفات التنظيم المعمول به،
- إعادة التحويل أو التغيير الجزئي أو الكلّي لطبيعة النشاطات،
- غلق أو وقف النشاط بمبادرة الشخص المعنوي.
الجمهورية الجزائرية