قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 45
تلتزم المؤسسة الخاصة بالسماح للهيئة المذكورة في المادة 44 أعلاه، بإجراء المراقبة وإبلاغها بكل وثيقة أو معلومة تسمح بممارسة هذه الرقابة.