قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 44
تخضع المؤسسة الخاصة للمراقبة الإدارية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن تتم المراقبة قبل أو أثناء أو بعد طور تكويني معيّن، من قبل هيئة يتم تعيينها من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.